الرئيسية/فتاوى/حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت
file_downloadshare

حكم البيع والشراء عن طريق الانترنت

السؤال :

كثرَ اليوم البيعُ عبرَ الإنترنت حيثُ البائعُ يعرضُ سلعتَهُ بالصُّورِ على موقعِهِ ثمَّ المشتري يدفعُ قيمةَ السِّلعة باستعمالِ التَّحويلِ البنكيِّ، ثمَّ يستلمُ السِّلعةَ بعدَ بضعةِ أيَّامٍ في مكانٍ معيَّنٍ، فما حكمُ هذا البيع ؟

ما لم يكنْ في الذَّهبِ والفضَّةِ والمعاملات النَّقديَّة الظَّاهرُ أنَّه يجوز، لأنَّ السّلعةَ معلومةٌ للمشتري بمواصفاتها أو بالمشاهدة، والثَّمنُ معلومٌ، أمَّا كونُه يعني في تفاوتٍ في قبض الثَّمن أو في قبضِ السلعة فالأمر.. يعني الثَّمنُ إمَّا أن يكونَ تسليم السّلعة متأخِّرًا أو تسليم الثَّمنِ متأخِّرًا أحدهما، ففي الجملة الَّذي يظهر الجواز، إلَّا في المعاملات والصَّرف، إلَّا في بيوع الذَّهب، بيعُ الذَّهبِ والعملات هذا له شأنٌ آخرُ، لابدَّ مِن معرفةِ أحكام بيعِ الذَّهبِ والعملات .