الرئيسية/فتاوى/حكم من اشترى سلعة ثمينة بغير قيمتها جهلا من البائع
file_downloadshare

حكم من اشترى سلعة ثمينة بغير قيمتها جهلا من البائع

السؤال :

إذا لم يعلمِ البائعُ بقيمةِ الذي باعَه، مثلًا باعَ رجلًا تحفةً أثريّةً ولم يعلمْ بثمنِها فاشتراها شخصٌ ولم يعلمْ بقيمتِها أيضًا، وعندَما أرادَ بيعَها أخبروه أنَّ هذه القطعةَ أثريةٌ قديمةٌ وثمنُها كثيرٌ، فهل يبحثُ عن الذي باعَه هذه القطعةَ أم يبيعُها بالسّعرِ النَّفيسِ الذي ثُمِّنَ بها ؟

هذه هي التي مرتْ في كلامِ الشيخِ، إذا كان يعني ظاهرُ كلامِ الفقهاءِ أنَّه يصحُّ، لكنْ جهلُه بقيمةِ السّلعةِ وثمنِها ونفاستِها وجودتِها يظهرُ أنَّه لا بدَّ منه، لكن إذا ظهرَ الغَبنُ فالغَبنُ مِن طرقِ الخيارِ، مِن أسبابِ الخيارِ هناك نوعٌ مِن أنواعِ الخيارِ اسمُه خيارُ الغَبنِ، وفي الصّورةِ المسؤولِ عنها على المشتري أن يبحثَ عن البائعِ ويتفاهمَ معه .