الرئيسية/المقالات/حكم التبرك ببعض الآثار
sharefile-pdf-ofile-word-o

حكم التبرك ببعض الآثار

حكم التّبرّك ببعض الآثار
– ما حكم التّبرّك ببعض الآثار المنسوبة للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كالشّعر والسّيف وغيرها؟

الإجابة: ما سأل عنه السّائل يحتاج إلى تفصيل، فنقول:
أولاً: أغلب ما يُذكر ويُحفظ في بعض المتاحف وغيره ممّا يُنسب إلى رسولِ اللهِ مِن سيفٍ أو عصا أو غير ذلك: فكلامُ كثيرٍ مِن المحققين والمؤرّخين وغيرهم أنّه لا أصل له، وليس عليه أيّ دليل، ومِن ثمّ فينبغي للإنسان أن يحذرَ مِن تصديق مثل هذه الأشياء فضلاً عَن التّبرّك بها مع عدم ثبوتها.
ثانياً: ثبتَ أنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قد تركَ بعض الآثار التي كان يُتبرَّك بها؛ لأنّه كانّ -صلّى الله عليه وسلّم- في زمنه مباركاً في جسمهِ، فكانوا يتبرّكون بجسمه وبثوبه وبشعره وبأظفاره، وهذا خاصٌّ به عليه الصّلاة والسّلام، لا يتعدى إلى غيره، لكن بعض هذه الأشياء التي بقيت منه مِن ثوبٍ أو شعرٍ ربّما بقيت بعد عهده زماناً، لكن الثابت أو المشهور أنّها اندثرت ولم يبقَ منها شيء.
ثالثاً: إذا زُعم في مكان ما أنّ هذه الشّعرة أو نحو ذلك مِن شعرات الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- وليس لدينا دليلٌ صحيح على أنّها باقية منه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
وعلى العموم فيجب على المسلم أن يكون حذراً في مثل هذه الأشياء المدَّعاة، مثل أن يقال: هذا قبر النّبي فلان، وهذا قبر النّبي فلان، فمِن المعلوم أنّه ليس هناك مكانٌ يُعلم أنّه قبر أحدٍ مِن الأنبياء، إلّا قبرَ النّبي صلّى الله عليه وسلّم بالمدينة النّبويّة، وما عداه مشكوكٌ فيه، حتى ما يذكر مِن قبر إبراهيم الخليل في فلسطين، يعني يُقال، لكن الله أعلم بحقيقة ذلك، فقبور الأنبياء -عليهم السّلام- كلّها ليست معروفة، إلّا قبر النّبي محمّد -عليه الصّلاة والسّلام- ومع ذلك فلا يجوز التعلق بالقبور، ولا بتلك الآثار، ولا التّمسّح بها؛ وإنّما ذلك خاصٌّ به -صلّى الله عليه وسلّم- في حياته، وما انفصلَ منهُ مِن ثوبٍ وشعرٍ في حياته وبعد مماته فقط، وإذا كان كذلك: فنقتصر على ما وردَ به النّص.
أما كون هذه الآثار باقية مِن عهد الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- فليسَ هناك دليلٌ صحيحٌ متواترٌ يدلُّ على ذلك، والله أعلم.

أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك