بيعُ الثّمر قبل بدو صلاحه والتّحايلُ على ذلك بالتّأجير: حرامٌ
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فمِن المحرّمات: بيعُ ثمر النّخل قبل بدو صلاحه والتّحايلُ على ذلك، لِمَا ثبتَ في الصّحيحين: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نهى رسولُ اللهِ -صلّى اللهُ عليه وسلّم- عن بيعِ الثّمار حتّى يبدو صلاحُها، نهى البائعَ والمبتاع)
وفيهما أيضًا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- نهى عن بيع الثّمار حتى تُزهي قيل: وما زهوها؟ قال: (تحمرُّ وتصفرُّ)
وعن أنس أيضًا أنّ النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- (نهى عن بيعِ العنب حتّى يسودّ، وعن بيعِ الحبّ حتّى يشتدّ). رواه الخمسة، إلّا النّسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن جابر -رضي الله عنه- أنّه سمعَ رسولَ الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: (قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنّ اللهَ لَمّا حرّمَ شحومَها جَمَلوهُ، ثمّ باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ) وقد أجمعَ العلماءُ على ما دلّت عليه هذه الأحاديث.
وبناء على ذلك: ما يفعلهُ بعضُ النّاس مِن تأجير النّخل -بعد ظهور الثّمرة أو قبل ذلك بقليل- لِمَن يقومُ عليه بكلّ ما يلزم لصلاح الثمرة: هو حيلةٌ على بيع الثّمرة قبل بدو صلاحها، فما يدفعه المستأجرُ هو في الحقيقة ثمنُ الثّمر مع ما يقوم به العاملُ المستأجر مِن خدمة النّخل، فهذا النّوع مِن العقود باطلٌ؛ لأنّه تحايلٌ على الحرام.
وأمّا استئجارُ النّخل مِن أوّل السّنة الزّراعية للنخل -أي بعد جذاذ الثّمرة السّابقة-: فهو جائزٌ على الصّحيح؛ لأنّه استثمارٌ للنخل لا بيعٌ للثمرة، كاستئجار الأرض للزّرع، فكما يجوزُ تأجير الأرض لِمَن يزرعها: يجوزُ تأجير الشّجر لِمَن يستثمرها، بالقيام عليه بالسّقي وكلّ ما يلزم في العادة.
لكن لا يجوز استثناء شيءٍ مِن النّخل لمصلحة مالك الأصل؛ لأنّ في ذلك غرراً، وقد نهى رسولُ الله -صلّى اللهُ عليه وسلّم- عمّا فيه غرر، فالواجب على المسلم تقوى الله في جميع أحواله وشؤونه. واللهُ أعلم وصلّى الله على نبيّنا محمّد. حرر في: 1433/7/10 هـ
الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فمِن المحرّمات: بيعُ ثمر النّخل قبل بدو صلاحه والتّحايلُ على ذلك، لِمَا ثبتَ في الصّحيحين: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نهى رسولُ اللهِ -صلّى اللهُ عليه وسلّم- عن بيعِ الثّمار حتّى يبدو صلاحُها، نهى البائعَ والمبتاع)
وفيهما أيضًا: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنّ النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- نهى عن بيع الثّمار حتى تُزهي قيل: وما زهوها؟ قال: (تحمرُّ وتصفرُّ)
وعن أنس أيضًا أنّ النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- (نهى عن بيعِ العنب حتّى يسودّ، وعن بيعِ الحبّ حتّى يشتدّ). رواه الخمسة، إلّا النّسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن جابر -رضي الله عنه- أنّه سمعَ رسولَ الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: (قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنّ اللهَ لَمّا حرّمَ شحومَها جَمَلوهُ، ثمّ باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ) وقد أجمعَ العلماءُ على ما دلّت عليه هذه الأحاديث.
وبناء على ذلك: ما يفعلهُ بعضُ النّاس مِن تأجير النّخل -بعد ظهور الثّمرة أو قبل ذلك بقليل- لِمَن يقومُ عليه بكلّ ما يلزم لصلاح الثمرة: هو حيلةٌ على بيع الثّمرة قبل بدو صلاحها، فما يدفعه المستأجرُ هو في الحقيقة ثمنُ الثّمر مع ما يقوم به العاملُ المستأجر مِن خدمة النّخل، فهذا النّوع مِن العقود باطلٌ؛ لأنّه تحايلٌ على الحرام.
وأمّا استئجارُ النّخل مِن أوّل السّنة الزّراعية للنخل -أي بعد جذاذ الثّمرة السّابقة-: فهو جائزٌ على الصّحيح؛ لأنّه استثمارٌ للنخل لا بيعٌ للثمرة، كاستئجار الأرض للزّرع، فكما يجوزُ تأجير الأرض لِمَن يزرعها: يجوزُ تأجير الشّجر لِمَن يستثمرها، بالقيام عليه بالسّقي وكلّ ما يلزم في العادة.
لكن لا يجوز استثناء شيءٍ مِن النّخل لمصلحة مالك الأصل؛ لأنّ في ذلك غرراً، وقد نهى رسولُ الله -صلّى اللهُ عليه وسلّم- عمّا فيه غرر، فالواجب على المسلم تقوى الله في جميع أحواله وشؤونه. واللهُ أعلم وصلّى الله على نبيّنا محمّد. حرر في: 1433/7/10 هـ
أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك