الرئيسية/التصنيفات
من الأحدث للأقدم
  • التحدي والمراهنة التي تنتشر بين الناس وعلى سفاسف الأمور هي من السفه؛ كأن يتراهن اثنان على أن يأكل أحدهما طعاما لا يحبه لأجل أن يعطيه المال الآخر، وهذا من السفه، فالأول أخذ المال بالباطل وأكله ما لا يشتهيه فيه مضرة على صحته، والثاني صرف المال دون وجه حق فلا هي صدقة ولا هدية ولا صلة.

    فتاوى
  • إطلاق اسم “الرفيق” على الله تعالى لا بأس به إن أريد به معنى “الصاحب”، فالله تعالى هو الصاحب في السفر كما ورد في دعاء السفر.

    فتاوى
  • التفريط في ضبط وقت انتهاء السحور يوجب على المفرط القضاء.

  • القرآن ليس بشعر، ولا يصح أن يطلق عليه ذلك، ولا أن يطلقعلى الرسول لقب “شاعر”، من يقول ذلك كافر، وإن كان مسلما كان مرتدا. ولقب “النثر” هو مصطلح حادث، فعند العرب أن الكلام: شعر أو غير شعر، وفي إطلاقه على القرآن نظر؛ فالنثر في الاصطلاح يطق على الذي ليس بشعر، فيصح أن نقول إن القرآن نثر، لكنه يختلف بين سورة وسورة.

  • الشعر كلام؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومنه ما لا يجوز؛ كالغلو.

    فتاوى
  • تكون الهدية التي تأتي بسبب الولادة للأم عادة، لأنه المقصود إكرام الأم، وقد جرت العادة أن الأم سترد الهدية أيضا في حال حصول المناسبة عند المهدية.

    فتاوى
  • الذَّمَّ والبُغضَ يتعلّقُ بالأعمالِ والعاملين؛ بالفسادِ والمفسدين، والكفرِ والكافرين، والشّركِ والمشركين، والنفاقِ والمنافقين، ويتعلق الوعيدُ بالعاملين من الكفار والمنافقين والمشركين، وكذا ما يقابل ذلك؛ يتعلقُ المدحُ والحبُ بالأعمال الصالحة والعاملين، بالإيمان والمؤمنين، والتقوى والمتقين. فيبطلَ بذلك قول المفترين الجاهلين بالتفريق بين الأعمال والعاملين لإرضاء الكافرين والتلبيس على الجاهلين من المسلمين.

  • بين ابن القيم أن الكفر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق؛ وإن كفر الجحود هو ضربٌ مِن كفر التّكذيب، فالتّكذيب يكون ظاهرًا وباطنًا، وإن ابن القيم أفرد كفر الجحود بالذكر والبيان لأنّه أغلظ نوعي التّكذيب.

  • يظهر أن من أفطرت في رمضان لمرض أصابها وهي كبيرة في السن، ومن ثم أرادت صيام أيام الست من شوال: فالذي يظهر لي أنّها تقضي ما أفطرت مِن رمضان؛ لأنها أفطرت في رمضان لا لضعف الكبر إنما لمرض عارض أصابها.

  • لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب منع أحدكالمدير في العمل أو الإداريين، ومن حصل له مثل ذلك: عليه أن يصلس في أقرب مسجد من عمله أو فليصل هو وزملاؤه جماعة في مقر العمل؛ فإذا رأى المدير ذلك لابد أن يرجع عن هذا الذي قرره في المنع.