لا بأسَ -أقول- لا بأسَ بذلكَ، إذا قال: إذا بِعْتَ سدِّد لي، يعني: وَسِّع عليهِ واتفقَ معه أنْ يكونَ الثَّمنُ بعدَ أنْ يُصَرِّفَ البضاعةَ. وإنْ كان يقول أنَّها على التَّصريفِ وإلا تردّها عليه، فينبغي أن يكونَ هذا بطريق الوكالةِ، ينبغي أن يُوكِّلَه على بيعِها ويعطيهِ عمولةً أو أُجرةً على التَّصريفِ -على تصريفها- ثمَّ يَرُدُّهَا عليه.
إذا كان قصدُه أن يردَّها إذا لم تتصرفْ ولم تمشِ عند الثاني، فينبغي أنْ يكونَ بطريق الوكالةِ، يقول: هذه السِّلعة خذها وبعها بكذا وكذا -يحددُ لَه السّعرَ- فإن مشتْ وإلَّا تردّها عليّ ولكَ السَّعي، لكَ في المية خمسة، في المية كذا وكذا، بما يتفقُّ معه عليه .