الرئيسية/فتاوى/حكم البدء بالسعي من المروة
file_downloadshare

حكم البدء بالسعي من المروة

السؤال :

ذهبتُ إلى العمرةِ وبدأتُ السَّعيِّ مِن المروةِ، فهل تَصِحُّ العمرةُ ؟

 

وهل خَتمتْ بالمروة وإلا [أم] ؟ إن كانتْ ختمتْ بالمروة بحيث طافتْ ثمانية أشواط: صحَّتْ العمرةُ وصحَّ السَّعي، وإن كانت بدأتْ بالمروة وخَتمتْ بالصَّفا فما طافتْ إلا ستةَ أشواط، والمشروعُ أن تبدأَ بالصَّفا إلى المروة واحد، ومِن المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا، فتبدأُ بالصَّفا وتختمُ بالمروة، ولهذا قالَ الفقهاء: "فإنْ بدأَ بالمروةِ سقطَ الشوطُ الأول"، "إنْ بدأَ بالمروةِ سقطَ الشوطُ الأولُ"، وعلى هذا إن كانَتْ في مكة ينبغي أن تُكملَ سَعْيَهَا تذهبُ وتسعى، تُكمل سعيها سبعةَ أشواطٍ مِن الصَّفا إلى المروة، تأتي ولو بشوطٍ واحدٍ مِن الصَّفا إلى المروة، وإن كانَتْ قد سافرتْ فلعلَّهُ يُجزئُهَا ذبحُ هديٍ على القولِ بأنَّ السَّعيَ واجبٌ .