الرئيسية/فتاوى/حكم استعمال الصقر الذي وجد في الحرم في الصيد
share

حكم استعمال الصقر الذي وجد في الحرم في الصيد

السؤال :

وجدتُ صقرًا في منطقة الحرم، وقد استعملته للصَّيد، فقيل إنَّ ذلك حرامٌ، لأنَّه مِن صيد الحرم، فأفيدوني -جزاكم الله خيرا- هل أطلقه ؟

 

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أما بعد :

فإنَّ الصَّقر وما أشبهه ليسَ ممَّا يحلُّ أكله، فليسَ بصيد، وعلى ذلك: فالصَّقرُ الذي سألتَ عنه لا بأس باستعماله في الصَّيد وبيعه، إلا أن يكون مملوكًا لأحدٍ قبلكَ، فيكون مِن لقطة الحرم التي لا تحلُّ إلا لمنشد، لقوله صلَّى لله عليه وسلَّم: (وَلَا تَحلُّ ساقِطتُها إلَّا لمُنشدٍ)، وعلامةُ ملكه التَّعليم، فإن كانَ معلَّمًا فهو لمملوك، وإن كنتَ أنتَ الذي علَّمته فهو غيرُ مملوك، والله أعلم . 

 

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

لثمان عشرة خلت من ربيع الآخر 1437هــ