الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده؛ أما بعد :
فإنَّ الصَّقر وما أشبهه ليسَ ممَّا يحلُّ أكله، فليسَ بصيد، وعلى ذلك: فالصَّقرُ الذي سألتَ عنه لا بأس باستعماله في الصَّيد وبيعه، إلا أن يكون مملوكًا لأحدٍ قبلكَ، فيكون مِن لقطة الحرم التي لا تحلُّ إلا لمنشد، لقوله صلَّى لله عليه وسلَّم: (وَلَا تَحلُّ ساقِطتُها إلَّا لمُنشدٍ)، وعلامةُ ملكه التَّعليم، فإن كانَ معلَّمًا فهو لمملوك، وإن كنتَ أنتَ الذي علَّمته فهو غيرُ مملوك، والله أعلم .
أملاه :
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
لثمان عشرة خلت من ربيع الآخر 1437هــ