الرئيسية/فتاوى/حكم إمامة الصغير في الفريضة
file_downloadshare

حكم إمامة الصغير في الفريضة

السؤال :

هلْ تصحُّ إمامةُ الصغيرِ في العمرِ في صلاةِ الفريضةِ ؟

 

في ذلك خلافٌ بين أهل العلم، والصَّحيحُ: أنَّه إذا كان يُحْسِنُ الصَّلاةَ فتصحُّ إمامتُهُ ومُصَافَّتُهُ، إذا كان يحسنُ الصَّلاة بشروطِها، يحسنُ الطهارةَ يتطهَّر، أما إذا كان لا؛ صغير يمكن أن لا يتطهَّر، أن يُقصِّر.. أنْ لا يقيمَ الصَّلاة: فلا ينبغي أن يُتخذ إمامًا، وقد حصلَ في عهد النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أن أحدَ الصَّحابة صلَّى بقومِهِ أو بأهلِهِ وهو ابنُ ستِّ سنين، لكن قارئًا حافظًا للقرآنِ وأكثر وأفضل من غيره من قبيلتِهِ، عمرو بن سَلِمَة رضي الله عنه .

 

طالب: الصغير الذي لا يُقيمُ صلاتَهُ يعتبرُ قطعًا في الصَّفِّ ؟

الشيخ: نعم أنا أرى أنه قطعٌ للصف؛ لأنه تفريغٌ لمكانٍ المكلَّفُ أحوجُ منه أحقُّ به .

طالب: حديثُ: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ وهم أبناءُ سَبْعٍ) إذا كان يقطعُ

الشيخ: قلنا: الذي لا يُحسن، سبعٌ ما.. أنا أقول: ابنُ سبعٍ يقطعُ الصفَّ؟!! لا، طفل طفل ابنُ ثلاثِ سنين .