الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الدبلة من الزوجين
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

حكم لبس الدبلة من الزوجين

السؤال :

 ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة من الزوجين؟

 الحمد لله؛ المعروف أن ما يسمى بالدبلة: خاتم يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة أو هما معاً ويكون عنواناً على الخطبة يعني أن الرجل خاطب والمرأة مخطوبة، وقد يزعمون أن هذا يؤدي إلى الألفة والمحبّة بينهما، وهي عادة دخيلة على المسلمين، تلقّوها عن الكفار.
وعلى هذا: فلا ينبغي للمسلم والمسلمة فعل هذه العادة لِما فيها مِن التشبّه بالكفار والكافرات، ولِما فيها مِن الاعتقاد الباطل: وهو أن لبس الدّبلة يورث المحبّة بين الخاطب وخطيبته، وعلى المسلمين أن يستغنوا بما شرعهُ اللهُ وبعوائدهم الكريمة التي توافق الشرع عن التشبّه بأعدائهم، وفي الحديث: (ومَنْ تشبّه بقومٍ فهو منهم) (أخرجه أبو داود بسند صحيح:3512). والله أعلم.