إذا لم يدفعِ الفوائدَ -التي هي الرِّبا- فيجوزُ له، أما أن يأخذَ القرضَ ويدفعَ فوائدًا فلا يجوزُ؛ لأنَّ الفوائدَ هي الفوائدُ الربوية، يقولون: القرضُ بفوائدٍ، فإذا كان هو لا يدفعُ فوائد فأرجو، والسَّلامة منه أسلمُ وخيرٌ وأفضلُ؛ لأنها فيها تخليطٌ واحتيالاتٌ.
طالب: يا شيخ هو يدفعها، لكن يُعوَّض .
الشيخ: يجوز للإنسان أن يُرابي إذا كان هناك مَنْ يُعوِّضُهُ بالفوائد؟
طالب: لا يجوز .
الشيخ: لو قال لك، لو قال لإنسانٍ قائلٌ: خُذ يعني ابرمْ عقدًا والتزم بدفعِ فوائدٍ وأنا أُعوِّضكَ، هذا قطعًا لا يجوز.
طالب: هذه صورتُها يا شيخ .
القارئ: طبعًا السائل مثَّل مثال يقول: فالذي يأخذُ القرضَ مثلًا خمسمئةِ ألفٍ يُسدِّدُ خمسمئةِ ألفٍ فقطْ.
الشيخ: هذا ما قلتُهُ إذا كان لا يدفع فوائد..