الرئيسية/فتاوى/حكم التأسي بأفعال النبي ﷺ الجبلية

حكم التأسي بأفعال النبي ﷺ الجبلية

السؤال :

مِن أقسام الأفعال النَّبويَّة: العاديّة، أو الجبليَّة، وهو الفعلُ الذي تقتضيه الجبّلة البشريَّة، كالأكل، والنَّوم، والمشي، وأنَّه كان يأكلُ الرّطب بالبطيخ [1] ، ويلبس الثّياب القُطْرِيِّة، فهل فعل ذلك جائز أو مندوب؟

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 –  أي: مع الرُّطَبِ، فيقول النبي –صلى الله عليه وسلم- في أكلهما معًا: “نكسِرُ حرَّ هذا ببرد هذا، وبَرْدَ هذا بحرِّ هذا”، أي: حرارة الرطب وبردودة البطيخ. والحديث أخرجه أبو داود (3836)، والترمذي (1843)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. وصححه ابن حبان (5246)، وابن حجر في الفتح 9/573. وينظر: الصحيحية رقم (57).

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:

فموافقة الرَّسول في الأمور العادية والجبليَّة جائز، ولا يُتعبَّد به، لكنه حسنٌ، وشاهدُ ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- قال: «رأيتُ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يتتبَّعُ الدُّبَّاء [1] مِن حوالي القَصْعة»، قال: «فَلمْ أزلْ أحبُّ الدُّبَّاءَ مِن يومئذ» [2] . وفِعلُه لهذه الأمور يُستدلُّ به على الإباحة، لا على المشروعيَّة. والله أعلم.

أملاه :

عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 12 جمادى الأولى 1442 هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 –  الدباء: القرع، واحدها دباءة. النهاية في  غريب الحديث 2/96.
2   أخرجه البخاري (2092)، ومسلم (2041).