حكم صلاة المسافرين جماعة في منزلهم

السؤال :

جاء في حديث يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- في قصة الرجلين الذين صلّيا في رحليهما ثم أتيا المسجد فلم يدخلوا مع الجماعة، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة"، [1]  فهل يصح أن يؤخذ من الحديث جواز أداء الجماعة للمسافرين في البيوت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ الرجلين على صلاتهما في رحالهما، وقد كانا مسافرَين سفر الحج؟

 

^1 أخرجه أحمد (17474)، وأبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (858)، وصححه الترمذي وابن حبان (1564)، (1565).

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فإذا كان المسافرون جماعة فلهم أن يصلوا في منزلهم، أو كان المسجد بعيدًا فللمسافر أن يصلي في منزله، وهذا ما كان يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-، [1]  ومن المعلوم أن الحُجَّاج في منى لا يخلو أمرهم من إحدى هاتين الحالين، فلا يؤخذ من الحديث جواز صلاة المسافر في منزله مطلقًا، والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

في 30 جمادى الأولى 1443 هـ

 


^1 ينظر: فتاوى نور على الدرب (2/419)، ومجموع فتاويه (30/203).