الرئيسية/فتاوى/حكم حلق الرجل شعره
file_downloadshare

حكم حلق الرجل شعره

السؤال :

ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يحلقون رؤوسهم إلا في حج أو عمرة؛ هل يُقال أن هذا الفعل مستحب؛ أي: عدم حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة؟

 

هو لا يُستحب، نعم نقول الحلق مباح، وفي الحج والعمرة مستحب، فترك الحلق نقول أنه أولى، إلا في حج أو عمرة، لكن يقصِّر من رأسه. الرسول لم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة، ولكنه كان يقصر من رأسه؛ لأن رأسه كان جُمة أو لِمّة، غايته أن يصل إلى شحمة أذنه، وليس معنى ذلك أنه يتركه حتى يكون ضفائر طويلة. والأمر في هذا واسع.

 

طالب: حديث أم هانئ -أحسن الله إليكم- دخل مكة وله أربع غدائر.

 

الشيخ: من هو؟

 

طالب: حديث أم هانئ: النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وله أربع غدائر […].

 

الشيخ: المقصود أن الحلق لم يؤثر عنه، ولم ينقل عنه إلا في الحج والعمرة.