الرئيسية/فتاوى/حكم الحناء للمحدة

حكم الحناء للمحدة

السؤال :

والدتي في مدة الحداد، وهي محتاجة إلى الحِنَّاء لبياض شعرها، وهي معتادة على الحناء، فقد سمعنا أنه يجوز الحناء إذا لم يقصد به الزينة؟ فهل يجوز لها ذلك؟

 

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلم على من لا نبي بعده:

فإن المحدَّة ممنوعة من الزينة كلها بأنواعها؛ حُليًّا أو أصباغًا أو ثياب تجمُّل، حتى إنها تُنهى عن الكُحل وإن كانت محتاجة إليه لعلاج، كما صحت بذلك الأحاديث، وصبغُ الشعر بالحناء هو زينة؛ فلا يحل للمحدَّة صبغ شعرها، [1]  ودعوى أن الحناء يكون زينة وغير زينة خطأ ممَّن قال به لا دليل عليه، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: جعلتُ على عينيَّ صبِرًا، [2]  بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنه يَشُبُّ الوجهَ؛ فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه [3] بالنهار، ولا تمتشطي بالطِيب ولا بالحِنَّاء؛ فإنه خِضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسِّدر. رواه أبو داود والنسائي، [4]  وعن أم سلمة أيضًا أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينَها أفنكْحُلها؟ قال: لا. متفق عليه. [5]  والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 29 ذي القعدة 1443هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المغني (11/286).
2 وهو الدواء المرِّ. ينظر: لسان العرب (4/443).
3 في سنن أبي داود: (وتنزعيه)، وفي بعض النسخ: (وتنزعينه)، والمثبت من: بلوغ المرام –ت القاسم- (943).
4 أخرجه أبو داود (2305)، والنسائي (3537)، قال الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/223): "ليس لهذا الحديث إسناد يُعرف والله أعلم؛ لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة"، وأعله أيضًا المنذري في مختصر تهذيب السنن (2/84) بالجهالة، وقال ابن القيم في زاد المعاد-ط المجمع- (6/358-359):" وذكر أبو عمر في "التَّمهيد" له طرقًا يشدُّ بعضها بعضًا، ويكفي احتجاج مالك به، وأدخله أهل السُّنن في كتبهم، واحتجَّ به الأئمَّة، وأقلُّ درجاته أن يكون حسنًا". وينظر: التَّمهيد (24/362)، والبدر المنير (8/240).
5 أخرجه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، واللفظ له.