لا، ما تجب؛ لأن كلًّا منهما يختص بملكه، الذهب الذي للطفلة لها، ملكُها، وذهبُ أمها ملكُها تختصُّ به. انظر للاستزادة: (26025) و (2240) و (971) و (18116) و (27249)