هل يجب ضم ذهب الأم مع ذهب طفلتها حتى يبلغ النصاب

السؤال :

إذا كانت الطفلة التي لم تبلغ تملك الذهب، ووالدتها أيضًا لديها ذهب، ولكن لا يبلغ النصاب إلا بضمهما جميعًا، فهل تجب الزكاة فيه؟

لا، ما تجب؛ لأن كلًّا منهما يختص بملكه، الذهب الذي للطفلة لها، ملكُها، وذهبُ أمها ملكُها تختصُّ به.

 

انظر للاستزادة: (26025) و (2240) و (971) و (18116) و (27249)