الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
الأفضل كشف وجهها؛ لأن المفسدة منتفية، ولا معنى لسترها وجهها في الصَّلاة؛ فحكمها إذًا حكم الرَّجل مِن حيث كشف الوجه في الصَّلاة، والمعروف أن ستر الرَّجل لوجهه في الصلاة مِن غير سبب مكروه. [1]
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في يوم السبت الخامس من شهر شعبان من عام أربعة وأربعين وأربعمئة وألف.
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني (٢-/٢٩٨-٢٩٩). |
---|