الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه المرأة حكمها حكم من به سلس البول، فمعلوم أن صاحب السلس لا يخرج منه البول كل دقيقة، بل يخرج متقطعًا، وهو في كل وقت لا يأمن خروجه، وهذه المرأة حالها كحال صاحب السلس، لا تأمن في كل وقت خروج هذه القطرات بسبب ضغط الحمل، فيقال لها: توضئي عند دخول الوقت، على قول جمهور العلماء، [1] ثم أنت على طهارة حتى يحصل ناقض غير الحدث الدائم، أو يدخل وقت الصلاة الأخرى، وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الوضوء عند دخول الوقت، بل إذا توضأت تبقى على حكم الطهارة ما لم ينتقض وضوؤها بناقض غير الحدث الدائم، وهو اختيار الشيخ العلامة محمد العثيمين -رحمه الله- في آخر أمره، [2] وهو عندي قولٌ قويٌّ؛ [3] لما يتضمَّنه من التيسير الذي هو من مقاصد الشريعة وأصولها. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 12 شعبان 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: المغني (1/422). |
---|---|
↑2 | ينظر على سبيل المثال: لقاءات الباب المفتوح (9/512) اللقاء رقم: (214)، وحاشية الشرح الممتع (1/503). |
↑3 | وهذا قولٌ للمالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/142)، ومواهب الجليل (1/291)، والأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية (ص27). |