الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، أما بعد:
فإنَّ الواجب عليك من الزكاة نصف العُشر؛ [1] لأن غالب السقي عندك بمؤونة، [2] والحكم عند العلماء للغالب، [3] وعليه فتُخرِج نصف العُشر من قيمة ما بِعت، ونصف العُشر من عين ما بقي. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 11 ذي القعدة 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | لما جاء في البخاري (1483) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيًّا، العشر، وما سُقي بالنَّضح نصف العشر".، ولما جاء في مسلم (981) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالسَّانية نصف العشر". |
---|---|
↑2 | ينظر: المغني (4/155)، (4/164). |
↑3 | ينظر: المجموع شرح المهذب -ط المنيرية- (5/461). |