الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا عقدُ إجارة، ومتضمنٌ لعقد بيع في بعض شروطه، ومن شروط الإجارةِ: العلمُ بالمنفعة المعقود عليها، قدرًا ونوعًا، والعلم بالمدة، وكذا يُشترَط في البيعِ: العلمُ بالمبيع، وهذا العقد حسب التوصيف المذكور في السؤال قد اختل فيه شرط العلم؛ ولذا يكون من عقود الغرر بما تضمَّنه من الجهالة في حقِّ الطرفين؛ لذا أقول: إن هذا العقد غير جائز؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر". رواه مسلم [1] .
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 18 ذي القعدة 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | برقم (1516). |
---|