إذا كان ماله تمر ودقيق فنعم، إذا كان ماله لا، دراهم، فعليه أن يعطي الزكاة دراهم، حتى يأخذها الفقير ويتصرف، يشتري لنفسه ما يناسبه، إلا إذا كان هذا الفقير لا يحسن التصرف، فيتصرف له، فهذا له وجه.
ينظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم (5651).
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: مَن اشترى تمرًا ودقيقًا وزيتًا وغير ذلك، ووزعها للفقراء، وحَسَبَ ذلك كله من زكاة ماله، فهل فعله صحيح؟
إذا كان ماله تمر ودقيق فنعم، إذا كان ماله لا، دراهم، فعليه أن يعطي الزكاة دراهم، حتى يأخذها الفقير ويتصرف، يشتري لنفسه ما يناسبه، إلا إذا كان هذا الفقير لا يحسن التصرف، فيتصرف له، فهذا له وجه.
ينظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم (5651).