الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فأمَّا الأول فإن تعمَّد ترك النظر في الساعة خشية أن يكون الفجر قد طلع فيلزمه الإمساك، فهو مفرِّطٌ، وعليه القضاء، وإن لم ينظر في الساعة لاعتقاده أنه لم يطلع الفجرُ بعدُ، فهذا صيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وأمَّا من أفطر لسماع مؤذن لاعتقاده أن أذانه صحيح فصومه صحيح، وإن لم ينظر في الساعة، سواء أكان مؤذنَ مسجدِ الحيِّ، أو في بلد أخرى، أو من صبيٍّ يحاكي المؤذن[1]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 9 رمضان 1445هـ
[1] وهو قول مجاهد والحسن، واختاره ابن تيمية. ينظر: المغني (4/389)، ومجموع الفتاوى (20/572-573)، والشرح الممتع (6/394).