السؤال1: هل تشرع العمرة للمعتكف، اعتمر في رمضان في أوله وهو معتكف بالحرم ويسأل هل يخرج للعمرة أم لا؟
الجواب: خروجه للعمرة قطع للاعتكاف، فليعتمر بعد الاعتكاف.
السؤال2: هل الأفضل للرجل الاعتكاف في المكان الأقرب من الصف الأول والإمام من جهة القبو، أو الأصلح لحاله؛ كالقرب من دورات المياه والمكان البارد، تيسيرًا على نفسه مثل التوسعة الجديدة؟ وما هو معيار الأفضلية في اختيار المكان؟
الجواب: على المعتكف أن يبحث عن المكان المناسب له من جهة خشوعه في الصلاة وتدبره للتلاوة.
السؤال3: هل ساحات الحرم الخارجية تعد من الحرم ويجوز فيها الاعتكاف أو أن يخرج المعتكف ويمكث فيها للتعرض للشمس ونحو ذلك؟
الجواب: الساحات التي خلف أبواب الحرم الخارجية ليست من المسجد؛ فلا يصح الاعتكاف فيها.
السؤال4: يترتب عليه سؤال آخر المعتكف في القبو ليس له طريق إلى الطواف إلا عن طريق الخروج عبر الساحة والدخول من بوابة أخرى فهل في ذلك حرج أو الأفضل أن يبقى في مكانه؟
الجواب: هذا خروج يسير، فلا يقطع الاعتكاف.
السؤال5: إنسان لديه سحور (بوفيه) بالفندق قد دفع قيمته، وليس لديه من يأتي له بطعامه، ولكن السحور متوفر في الحرم مما يحضره الناس، ومما يتم توزيعه، فهل الأفضل له الخروج للأكل من ماله (في الفندق) أو يبقى في المسجد متى وجد لقيمات يقمن صلبه من سفر الحرم؟
الجواب: إذا كان أكله في الحرم لا يحوجه إلى سؤال الناس من طعامهم، فأكله ممَّا هو مبذول في الحرم أولى.
السؤال6: لو كان المعتكف من آل البيت هل يأكل من سُفر الحرم؟
الجواب: ما كان مخصَّصًا للفقراء فلا يأكل منه؛ لأنه صدقة، وما كان لعامة الناس فهو في حكم الهدية. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 5 رمضان 1445هـ