الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فهذا الأمر يُنظر فيه إلى مقصود المرأة من وضع اللولب؛ فإن كان من أجل تحديد النسل فإنه لا يجوز؛ لأن تكثير الذُّريَّة من الأمور المرغَّب فيها في دين الإسلام، وإن كان السبب في وضعها اللولب ما يحصل لها من مشقَّة غير عادية عند الوضع، كما إذا كانت لا تلد إلا بعمليَّة، فهذا لا حرج عليها في وضع اللولب؛ لأنه من قبيل الضرورة. وأمَّا بقاؤه وقد انتهى غرضها منه فإن كان يضرها بقاؤه فلا بأس من رفعه، وإن كان لا يضر بقاؤه فليبق، وأمَّا اطلاع الطبيبة عند وضع اللولب أو رفعه على العورة المغلَّظة فلا حرج فيه في حال الضرورة، ومن غير ضرورة لا يجوز، وإذا أمكن الاستغناء عنه بالموانع الأخرى كالحبوب لم يكن تركيبه ضرورة فلا يجوز، ولا سيما مع مفسدة كشف العورة المغلظة، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 9 شعبان 1445هـ