الرئيسية/فتاوى/حكم صيام من حاضت لأول مرة ثم طهرت ثم حاضت بعد يومين
share

حكم صيام من حاضت لأول مرة ثم طهرت ثم حاضت بعد يومين

السؤال :

ابنتي جاءتها الدورة لأول مرة في أول هذا الشهر (رمضان)، وقد بقيت معها ستة أيام بأعراضها المعروفة، ثم انقطعت بطهارة تامة، وبعد ثمانية أيام، أي: من يومين نزل منها الدم بنفس أعراض الدورة السابقة، فهل تعتبر هذه دورة أيضًا؟ جزاكم الله خيرا.

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فالدم الأول حيضٌ يمنع من الصيام، والثاني حيضة أخرى، فتمسك عن الصيام. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 15 رمضان 1445هـ