الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فالذي أرى لهذه الأخت أن تصلي التهجد في بيتها ولا تخرج منه، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وإليك نص الفتوى: “يجب على المرأة المحادة على زوجها لزومُ بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم”[1]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 14 رمضان 1445هـ
[1] فتاوى اللجنة الدائمة (20/467 الفتوى رقم 14259).