هل يجب على الوسيط إخبار المشتري أنه يأخذ نسبة من ثمن السلعة؟

السؤال :

أنا أتوسط بين البائع والمشتري، علمًا أن المشتري سيجد السلعة عندي، والعمولة هي نسبة من الثمن الأصلي للسلعة الذي لم أزد عليه شيئًا، أي: إذا كان البائع يبيعها بعشرة دينار، أنا أبيعها أيضا بعشرة دينار، وعمولتي هي نسبة من هذا الثمن، فهل في هذه الحالة يجوز ألّا أُعلِمَ المشتري بتوسطي في عملية البيع؟

يبدو أنك مُسوِّق، والمسوّق يبيع لغيره، وظاهر السؤال أنك تأخذ النسبة من البائع، وظاهر المعاملة لا بأس بها هذا الذي يظهر.

طالب: أحسن الله اليكم، هذه الآن طريقة مشهورة

الشيخ: إي أيش فيها؟

الطالب: يعني هو لا يمتلك هذه البضاعة، ولا يعمل عند هذه الشركة، هو يكون مسوق لبعض البضاعة، حتى لا يشتري البضاعة وتكون مركونة عنده مُخزنة عنده، يكون فقط مسوقًا، فإذا اشترى الشخص بضاعة من عنده، ذهبَ هو طلبها من المتجر الأساسي وجعل المتجر يوصلها للشخص للعميل مباشرة، ويكون هو مسوق ويأخذ العمولة

الشيخ: يأخذ عمولة ممن؟

الطالب: من المشتري، يعني هو يرفع في قيمة السلعة حتى يأخذ كسبًا من المشتري، هذه الطريقة الآن يسمونها "دروب شيبنج"، يعني يضع لنفسه صفحة ويعرض فيها بعض المنتجات من شركات مختلفة، وإذا اشترى العميل شيئًا منها يطلبه من الشركة ويأمرهم بإيصالها للعميل مباشرة

الشيخ: المقصود الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده هذا هو موجب الحديث: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)، وإذا كان يعرض البضاعة ويزيد في ثمنها لتكون الزيادة له ففي هذا خديعة للمشتري.

الطالب: ألا يأخذ حكم الوكالة؟

الشيخ: أيش تقول؟

الطالب: ما يأخذ حكم الوكالة؟

الشيخ: هل الشركة اتخذته مندوبًا لها؟

طالب آخر: هو يتفق معهم أحسن الله إليك، هو يتفق مع الشركة أنه يخفضون له في سعر الجملة يعطونه بسعر أقل، هو يعرضها في الصفحة بسعر أقل من الشركة، بس [لكن] الاستلام والتسليم عن طريق الشركة نفسها، يعطيهم عنوانه وهم يوصلون له.

الشيخ: ما دام أنه منتَدب من الشركة فهو وكيل لها، خلص.

 

انظر للاستزادة: (36522) و (28905) و (28853)