الرئيسية/فتاوى/هل يجب على الوسيط إخبار المشتري أنه يأخذ نسبة من ثمن السلعة؟
file_downloadshare

هل يجب على الوسيط إخبار المشتري أنه يأخذ نسبة من ثمن السلعة؟