حكم أخذ الوسيط زيادة على ثمن السلعة من المشتري

السؤال :

أنا أعمل كوسيط تجاري عن طريق الهاتف فيطلب مني بعض العملاء توفير بعض المنتجات لهم فيكون مثلًا سعر بعض المنتجات خمسمئة ريال، وأنا من باب أني سوف آخذ عمولتي أو حق السعي أقول للعميل: "إجمالي المبلغ خمسمئة وخمسين أو ستمئة" على حسب المعاملة، فهل هذا جائز؟

بِعِلم، أخبره أن الخمسين هذا سعي، أخبره أن ثمن السلعة خمسمئة، وأنك تطلب خمسين عمولة ويجب أن تخبره ابتداءً أو بعد إحضار المنتَج كما تقول، أما أن تضيف السعي على قيمة السلعة والمشتري لا يعلم فهذا فيه كذب؛ لأنه يبني على أنه اشترى السلعة بخمسمئة وخمسين.