الرئيسية/فتاوى/حكم نبش القبور وردمها لفتح طريق للسيارات

حكم نبش القبور وردمها لفتح طريق للسيارات

السؤال :

عندنا في البلاد فتحوا طريقًا للسيارات من فوق بعض القبور، علمًا بأنه الطريق الوحيد الذي يمشي منه الناس والدواب دائمًا، وقد حاولوا مع أصحاب أرض لشرائها للطريق بأغلى سعر إلا أنهم رفضوا، ولا يوجد بديل، وقد نبشوا ثلاثة قبور فوجدوها رفاتًا، ونقلوها لمقبرة أخرى فردموا بقية القبور، وغطَّوها بطبقة حجارة وتراب، فما الحكم في ذلك؟ مع العلم أنني حاولت منعهم من ذلك، ومنعت توسيع قواعد بناء إلى داخل المقبرة، فقامت القرية كلها ضدي، ومنعتهم بفضل الله، وماذا عليَّ أن أفعل إذا أرادوا إبراز “بلكونه” تمتد فوق حدود الوقف والمقبرة، مع العلم أنه تم التوقف عن الدفن في المقبرة منذ ما يقارب أربعين عامًا، وعدد القبور لا يتجاوز العشرين قبرًا. والله أعلم. فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإذا كان أهل القرية في ضرورة إلى هذا الطريق فلا بأس بنبش القبور التي تعترضه، وأمَّا ردم المقبرة بالحجارة؛ لتكون طبقة فوق القبور فإن هذا لا يرفع المفسدة، بل يعمِّي القبور، فلا تُتَّقى، بل يؤدي إلى امتهانها، ونبشُها ونقلُ رفاتها كما فعل في القبور الثلاثة أهونُ من ذلك، وكذلك وضع “بلكونه” تمتد فوق القبور هذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يجلس الناس عليها، وربما يصلون فوقها، والصلاة فوق القبور حرام[1]؛ فافعل –أيها الأخ– ما تستطيع من منعهم، وما لا تستطيعه فلا حرج عليك؛ لأنه مِن فِعل غيرك؛ فإن الله قال: فَاتَّقُوا ‌اللَّهَ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، وقال سبحانه: لَا ‌يُكَلِّفُ ‌اللَّهُ ‌نَفْسًا ‌إِلَّا ‌وُسْعَهَا [البقرة: 286]، وقد بذلتَ ما تستطيع من مدافعة، والله يأجرُك على ذلك، وكما ذكرتُ لك سلفًا أن أهل القرية إذا كانوا في ضرورة إلى هذا الطريق ونبش القبور ونقل الرفات، فلا تعارضْ في ذلك. والله أعلم[2].

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 6 صفر 1446هـ

 

[1] ينظر: الكشف عن أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا (ص391).

[2] ينظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/203)، وأحكام الجنائز وبدعها للألباني (ص298-299).