الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فلا يظهر لي في هذه المعاملة مانعٌ شرعيٌّ؛ لأمرين:
الأول: أنهم تبرعوا لك بتغطية الرصيد، فلما قدرت على شحن الرصيد استردُّوا ما أعطوك أوَّلًا، مع زيادةٍ اقتطعوها من رصيدك، ولم تكن هذه المعاملة عقدًا، فليس فيها بيعٌ ولا شراءٌ، فأولها: تبرُّع، وآخرها استرداد لما تبرعوا به مع زيادة.
الثاني: أن هذا تصرُّفٌ من الشركة، ولم يكن بينك وبينهم عقد بيع، فما هو إلا تصرف الشركة بالتبرع أوَّلًا، واسترداد ما تبرعوا به أخيرًا، فمن أين يدخلها الربا؟! والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 5 المحرم 1446هـ