الرئيسية/فتاوى/ما حكم دفع الزيت لصاحب المعصرة بدل النقود مقابل عصره

ما حكم دفع الزيت لصاحب المعصرة بدل النقود مقابل عصره

السؤال :

ما حكم دفع الزيت لصاحب المعصرة بدل النقود مقابل عصره؟ مع العلم أنه لو دفع الزيت سيدفع لترين من زيته مقابل كل قنطار من الزيتون وسعر اللتر ٩٠٠ دينار، ولو دفع النقود لدفع ٩٠٠دينار فقط، وأصحاب معاصر الزيتون في المنطقة يعرفون مسبقًا أن في هذه السنة أن مثل هذا الوزن من الزيتون يعتصر منه هذا القدر من الزيت تقريبًا.

 

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فمعلوم أن هذا عقد إجارة، لا عقد بيع، والأجرة فيه زيتٌ، والعمل عصر الزيتون؛ فإن كانت الأجرة من زيتٍ عند المستأجر فلا إشكال؛ لأن للمستأجر أن يدفع الأجرة نقودًا أو عروضًا حسب ما اتفق عليه مع الأجير، وإن كانت الأجرة من الزيت الذي يحصل بفعل المعتصر فلا إشكال أيضًا؛ فإنه استئجار للأجير ببعض ما ينتجه بعمله، وهو مِلك للمستأجر، وهذه مسألة تعرف عند الفقهاء بقفيز الطَّحَّان[1]، وصورتها أن يستأجره على طحن مئة صاع –مثلًا– بعشرة أصواع من الدقيق، قال في “الإقناع”: “ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة، أو ثوبًا يخيطه، أو غزلًا ينسجه بجزء من ربحه، أو بجزء منه جاز، ومثله حصاد زرعه، وطحن قمحه” اهـ[2]. وأما حديث: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطَّحَّان”[3] فباطل ولا أصل له[4]. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 20 المحرم 1446هـ

 

[1] ينظر: الحاوي (7/442)، والمغني (7/118).

[2] الإقناع (2/269-270).

[3] أخرجه أبو يعلى (1024)، وشرح مشكل الآثار (709)، والدارقطني (2985)، والبيهقي (10958) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[4] ينظر: مجموع الفتاوى (18/63)، (28/88)، (30/113)، وإغاثة اللهفان (2/727).