الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فعندي أن هذه المرأة تشبه المريضَ الميؤوسَ من شفائه، والمريضُ الميؤوسُ من شفائه ليس له التصرف في ماله إلا بالثلث[1]؛ فإن شاءت هذه المرأة وقفت ثلث مالها منجزًا في حياتها في أعمال البرِّ، وإن شاءت أوصت بثلث مالها بعد موتها، وإذا وقفته منجزًا في حياتها فلها أن تستثني الانتفاع به في بقية عمرها بالسُّكنى أو التأجير، ونظرًا إلى كبر سن هذه المرأة أرى أن تقتصر على وقف نصف البيت، ثم إن شاءت أن توصي بعد موتها بثلث ما تخلِّفه خارجًا عن الوقف، وإن رأتْ أن تخصَّ بتلك الوصية من لا يرث من أولاد إخوتها وأخواتها، ولا سيما البنات، فأرجو أن ذلك خير. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 10 المحرم 1446هـ
[1] ينظر: موطأ مالك (2834)، وحكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (7/281).