الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فالأمر -أيتها الأخت السائلة- كما ذكرتِ، وهو أن ضَرْبَ الدُّف لإعلان النِّكاح إنما يكون ليلة الدخول، وهو الذي ذكره أهل العلم[1]، أي: ليلة الزِّفاف، وقد يقال: إنَّ ليلة العقد وليلة الاجتماع للهديَّة والشَّبكة هو مِن توابع الاحتفال بالعرس، فيُسهَّل في ذلك[2]، ولهذا أقول -والله أعلم-: الأولى ترك ضرب الدُّف في هذه المناسبة إلا أن يكون هناك ضغوط و”زعَل” من طرف أمِّ الزوج، فيضرب بالدُّف دون تطويل، تحقيقًا لصلاح ذات البين، وتحصيلًا للأُلْفَة بين الأسرتين. نسأل الله أن يبارك للزوجين وعليهما، وصلى الله وسلم على محمد.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 26 ربيع الأول 1445هـ
[1] ففي البخاري (5147) قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف…” وينظر: المغني (9/467).
[2]ويرى البغوي، وابن الصلاح أنَّ ضرب الدُّف في النكاح جائز في العقد، والزفاف قبل وبعد قريبًا منه. ينظر: فتاوى ابن الصلاح (2/ 667)، وطرح التثريب (7/76).