الرئيسية/فتاوى/أب له عقار وعرض على ابنه الدخول فيه ليكون له سهم دون بقية إخوته فما الحكم

أب له عقار وعرض على ابنه الدخول فيه ليكون له سهم دون بقية إخوته فما الحكم

السؤال :

إذا كان للأب عقار، وكان لأحد أبنائه مبلغ من المال، فعرض على ابنه الدخول فيه؛ ليكون له سهم في هذا العقار، وذلك بعد شراء الأب له بسنوات، وله أولاد غيره، لهم أموال، فهل ذلك ممَّا يُطلب فيه العدل، وهل للأب الرجوع في ذلك؟

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فإذا كان في دخول الابن في هذا العقار غبطة له، أي: إن هذا العقار مرغوب فيه، ويعتبر حظًّا، وبقية الأولاد مستعدون للدخول في هذا العقار كأخيهم، ويرغبون في ذلك؛ وجب العدل بينهم، أي: على الأب أن يُشرِكَهم كما أَشْرَكَه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، وإذا لم يكن لهم رغبة في هذا العقار؛ فلا حرج على الأب أن يخصَّ الابن المذكور بهذا العقار؛ لأن عدم دخول إخوته إنما كان من جهتهم لعدم رغبتهم. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 22 ربيع الآخر 1445هـ

 

[1] أخرجه البخاري (2587) -واللفظ له-، ومسلم (1623-13) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.