الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فهذه المعاملة ليست من قبيل المعاوضة، فيشترط فيها التَّقابض وعدم التفاضل، بل المال المدفوع هنا أشبه ما يكون بقرض أو أمانة؛ فالقابض للمال إن اعتبره قرضًا تصرَّف فيه، وإن جعله أمانة فعليه حفظ المال، حتى يردَّه، والأشبه أنَّه قرض، كالودائع البنكيَّة. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 7 محرم 1445هـ