الرئيسية/فتاوى/امرأة أعطت لزوجها نقودا على أن يحول مثلها إلى حسابها فهل يشترط التحويل عند القبض

امرأة أعطت لزوجها نقودا على أن يحول مثلها إلى حسابها فهل يشترط التحويل عند القبض

السؤال :

إذا أعطت المرأة زوجها نقودًا، على أن يحوِّل مثلها إلى حسابها، فما الحكم في الحالات الآتية:

١- إذا فعلت ذلك لكونها لا تريدها نقودًا تبقى في يدها، فهل يشترط التَّحويل لها عند القبض؟

٢- إذا كان الطرف الثاني بحاجة إلى النقود في يده، ولديه أموال في حسابه، فهل له أن يؤخر التحويل؛ ليكون المال بمنزلة القرض؟

 

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فهذه المعاملة ليست من قبيل المعاوضة، فيشترط فيها التَّقابض وعدم التفاضل، بل المال المدفوع هنا أشبه ما يكون بقرض أو أمانة؛ فالقابض للمال إن اعتبره قرضًا تصرَّف فيه، وإن جعله أمانة فعليه حفظ المال، حتى يردَّه، والأشبه أنَّه قرض، كالودائع البنكيَّة. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 7 محرم 1445هـ