الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
يجب أن تصلوا في المسجد مع جماعة المسلمين[1]؛ فإنه لا فرق بينكم وبين مَن هم في بيوتهم وهم جماعات، ومَن صلى في بيته أو في مقر العمل ولو جماعة لا يحصل له فضل الجماعة الموعود، وهو خمس وعشرون درجة[2] أو سبع وعشرون درجة[3]، ولو جاز للناس أن يصلوا في بيوتهم جماعة لتعطلت المساجد، ولقد همَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة[4]، وعلَّل ذلك بأنهم لا يشهدون الصلاة، ولم يقل لا يصلون جماعة، وقولكم أن الذهاب للمسجد يضيع به وقت طويل كلام لا يليق، فالذاهب للمسجد على أجر مِن حين خروجه حتى يرجع، ولكن جمعًا بين المصلحتين رتِّبوا مع إمام المسجد واتفقوا معه على الإقامة في وقت معلوم حتى لا يطول الانتظار، وفَّق الله الجميع.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام سبعة وعشرين وأربع مئة بعد الألف.
[1] ينظر: المغني (3/5)، وكتاب الصلاة لابن القيم (ص207)، (ص261) وما بعدها.
[2] أخرجه البخاري (477)، ومسلم (649) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] أخرجه البخاري (645)، ومسلم (650) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[4] أخرجه البخاري (2420)، ومسلم (651) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.