الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالذي يظهر لي أن إسقاط الشركة للأقساط المتبقية ينتفع به المشتري المباشر (الواجهة)، وبموته تعود فائدة الإسقاط إلى الورثة، وهذا وجه وجوب دفع المشتري الحقيقي لما عليه إلى ورثة المتوفى، فعلى المشتري الحقيقي الذي بيده السيارة أن يدفع الأقساط إلى ورثة الوسيط (الواجهة)؛ لأنَّ من المعلوم أن الشركة ليس بينها وبين المشتري الحقيقي علاقة، بدليل أنه لو مات المشتري الحقيقي لم تُسقِط الشركة الأقساط عن المشتري (الواجهة). والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 5 جمادى الأولى 1446هـ