الرئيسية/فتاوى/هل يجوز انتفاع المشتري الحقيقي بسيارة اشتراها بالأقساط باسم شخص آخر فمات وأسقطت الشركة الأقساط المتبقية؟

هل يجوز انتفاع المشتري الحقيقي بسيارة اشتراها بالأقساط باسم شخص آخر فمات وأسقطت الشركة الأقساط المتبقية؟

السؤال :

لو اشترى سيارة باسم شخص آخر (واجهة فقط) بالأقساط، فمات الواجهة، فأسقط البائع (المصرف مثلا) بقية الأقساط حسب نظامه، فهل يجوز للمشتري الحقيقي السكوت والاستمتاع بالسيارة؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فالذي يظهر لي أن إسقاط الشركة للأقساط المتبقية ينتفع به المشتري المباشر (الواجهة)، وبموته تعود فائدة الإسقاط إلى الورثة، وهذا وجه وجوب دفع المشتري الحقيقي لما عليه إلى ورثة المتوفى، فعلى المشتري الحقيقي الذي بيده السيارة أن يدفع الأقساط إلى ورثة الوسيط (الواجهة)؛ لأنَّ من المعلوم أن الشركة ليس بينها وبين المشتري الحقيقي علاقة، بدليل أنه لو مات المشتري الحقيقي لم تُسقِط الشركة الأقساط عن المشتري (الواجهة). والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 5 جمادى الأولى 1446هـ