الرئيسية/فتاوى/هل يجوز للأم أن تدفع زكاتها لابنها المدين

هل يجوز للأم أن تدفع زكاتها لابنها المدين

السؤال :

هل يجوز للأم أن تدفع زكاتها لابنها المسكين الذي عليه ديون كثيرة، وإذا كان لا يجوز، فهل عليها إعادة إخراجها مرة أخرى، علمًا أنها أعطته الزكاة لسنوات عدة.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فيجوز للأب ولأم دفع زكاتهما لابنهما المدين الذي لا يستطيع أداء دينه[1]؛ لأنه غارم، والغارم أحد مصارف الزكاة، والدَّين الذي على الولد لا يجب على الوالدين وفاؤه، فليس هو كالنفقة، لكن لا يجوز للوالدين دفع زكاتهما لولدهما الفقير؛ لأنه تجب عليهما نفقته[2]، والأصل في ذلك هو الأب، وإنما تجب نفقته على الأم إذا عجَز الأب، أو امتنع. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 23 جمادى الأولى 1446هـ

 

[1] ينظر: الاختيارات لابن تيمية (ص154)، ومجموع الفتاوى (25/90).

[2] ينظر: المغني (4/98).