الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فيجوز للأب ولأم دفع زكاتهما لابنهما المدين الذي لا يستطيع أداء دينه[1]؛ لأنه غارم، والغارم أحد مصارف الزكاة، والدَّين الذي على الولد لا يجب على الوالدين وفاؤه، فليس هو كالنفقة، لكن لا يجوز للوالدين دفع زكاتهما لولدهما الفقير؛ لأنه تجب عليهما نفقته[2]، والأصل في ذلك هو الأب، وإنما تجب نفقته على الأم إذا عجَز الأب، أو امتنع. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 23 جمادى الأولى 1446هـ
[1] ينظر: الاختيارات لابن تيمية (ص154)، ومجموع الفتاوى (25/90).
[2] ينظر: المغني (4/98).