الرئيسية/فتاوى/حكم قول الرجل لآخر أتوسل إليك بحبي لأبيك

حكم قول الرجل لآخر أتوسل إليك بحبي لأبيك

السؤال :

شيخنا سلّمك الله وعافاك: ما حكم قول الرجل لرجل آخر: أتوسَّلُ إليكَ بحُبِّي لأبيكَ أن تفعلَ كذا وكذا؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فإن التَّوسل بين الناس في قضاء حوائج بعضهم لبعض يكون بما بينهم من صلات؛ كالقرابة، كقوله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ[النساء:1] على قراءة حمزة بالجرِّ[1]، وكذلك ما يكون من صداقة ومنزلة عند المسؤول (المتوسلِ إليه)، أو صداقة مع من يعظِّمه المسؤول؛ كأبيه، أو معروف للسَّائل على المسؤول؛ كالتوسل بما قدَّم له من خدمة، أو ما بذل له من مال ونحو ذلك، فكل ذلك جائز، ومحبةُ الرجل لأبي الرجل توجب له منزلة عند الولد، وبناءً على ما تقدم أقول: لا بأس بما ذكر من التوسل في السؤال. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 24 جمادى الآخرة 1446هـ

 

[1] ينظر: السبعة في القراءات (ص226)، والمبسوط في القراءات العشر (ص175).