الرئيسية/فتاوى/حكم تعليق الصليب على الصدر مع عدم الاعتقاد به
share

حكم تعليق الصليب على الصدر مع عدم الاعتقاد به

السؤال :

 ما حكم مَن علَّق صليبًا على صدره، ولكن لا يعتقد به، بل إنّه يضعه على صدره لمصلحة شخصيّة؟

 الحمد لله، الصّليب معروف أنّه صنمُ النّصارى في كنائسهم، وفي بيوتهم، ويعلقونه في أعناقهم وعلى صدورهم، فهو شعار النّصارى، وحرام على المسلم أن يعلَّقه، وإذا علَّقه المسلم ليظهر أنّه نصرانيّ فهذا إظهار لموافقة النّصارى على دينهم، وموافقةُ النّصارى على دينهم: كفرٌ بالله، إلا مَن كان يخشى على نفسه، فهو مُكره، والله تعالى يقول: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأِيمَانِ (النحل:106).
وأمّا مَن علَّقه جاهلاً به: فهو معذور لجهله، وأمّا مَن علَّقه مجاملة: فذلك حرام عليه، يُخشى عليه مِن الكفر بالله، ولم تذكر أيّها السّائل المصلحة التي تحملك على تعليق الصّليب، فلا يتيسَّر بيان الحكم على وجه التحديد إلا بعد معرفة دوافع التَّعليق، وقد عرفت أنواع الدوافع، وحكم كلّ نوع من هذه الأنواع.
والواجب على المسلم أن يحذر مما حرم الله عليه، ولا يخفى أنه مِن أعظم أنواع التشبه بالكفار، وقد قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ تشبّه بقومٍ فهو منهم) (رواه أبو داود:4031)، فالواجب الحذر، ونسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم.

قال ذلك:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
حرر في يوم الجمعة الموافق 10-ذو القعدة-1427 هـ