الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فأقول: نعم؛ يجب العدل بينهم في العطايا منك أو من أبيهم[1]، وما يُعطاه هذا الضعيف يكون رصيدًا له مع جملة ماله. هذا أوَّلًا.
وثانيا: يجوز الصرف عليه من ماله في كل ما يحتاجه من خدمة، أو تعليم، أو علاج. نسأل الله أن يعينكم، ويلطف به، ويصلح حاله. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 23 شوال 1447ه
[1]واختار شيخنا وجوب التسوية بين الذكر والأنثى في العطية، وذهب جماعة من العلماء أن العدل إعطاء الذكر مثلَي ما تُعطى الأنثى على سنة الميراث. ينظر: المغني (8/259)، والمحلى (9/142)، وعمدة الأفهام في فوائد أحاديث عمدة الأحكام لشيخنا (ص481).
