هل يجب عليّ العدل مع أبنائي وفيهم مَن عنده متلازمة داون من حيث العيديات والعطايا؟

السؤال :

أنا أم وعندي ولد متلازمة داون، وعندي أولاد وبنات طبيعيون، السؤال :هل يجب عليّ العدل معهم ومعه، من حيث العيديات والعطايا؟ هل يمكن بدل العيدية له أن أتصدق بها عنه أو أضحي له؟ هل فعلي هذا جائز؟ وإذا كان لا يجوز فهل عليّ إرجاع المبالغ التي تصدقت بها عنه أو ضحيت عنه؟ أبوه ما يقصر معه وله حساب خاص بماله أسوة بإخوانه، ونزكي عنه ويعطيه نفس عطية إخوانه، أنا ولله الحمد أتابعه وأقضي وقتًا كبيرًا في الاهتمام به وتعليمه، فهل يمكن الصرف عليه من أمواله على التدريب والتعليم والدورات والأساتذة الخاصين وتمارينه الرياضية وغيرها؟

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فأقول: نعم؛ يجب العدل بينهم في العطايا منك أو من أبيهم[1]، وما يُعطاه هذا الضعيف يكون رصيدًا له مع جملة ماله. هذا أوَّلًا.

     وثانيا: يجوز الصرف عليه من ماله في كل ما يحتاجه من خدمة، أو تعليم، أو علاج. نسأل الله أن يعينكم، ويلطف به، ويصلح حاله. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 23 شوال 1447ه


 

[1]واختار شيخنا وجوب التسوية بين الذكر والأنثى في العطية، وذهب جماعة من العلماء أن العدل إعطاء الذكر مثلَي ما تُعطى الأنثى على سنة الميراث. ينظر: المغني (8/259)، والمحلى (9/142)، وعمدة الأفهام في فوائد أحاديث عمدة الأحكام لشيخنا (ص481).

 

(الفتاوى المحررة)

انظر للاستزادة: (32865)، (28174)، (22740)