الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فهاتان مسألتان:
الأولى: مسألة صاحب الغنم الأول، فالظاهر عندي أنه تجب عليه زكاة السائمة، فتجب عليه في الأربعين شاة[1]؛ لأن معظم غذائها من الرعي، وكونها تحتاج إلى مزيد علف لا أثر له، تغليبًا للأكثر[2].
المسألة الثانية: العبرة بما أعدها له صاحبُها، وقد ذكر أنه أعدَّها للتجارة، ومعنى ذلك أنه يبيع ويشتري في الغنم، وعلى هذا فتجب عليه زكاة العروض، فيُقوِّمها كلَّ سنة، ويُخرج ربع عشر قيمتها[3]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 27 شوال 1447ه
[1] أخرجه البخاري (1454) من حديث أبي بكر رضي الله عنه.
[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (5/357)، والمغني (4/38).
[3] ينظر: المجموع شرح المهذب (6/47)، والمغني (4/249).
