الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ الأب ذهب ابنته برضاها
file_downloadshare

حكم أخذ الأب ذهب ابنته برضاها

السؤال :

هل لوالدِ زوجتي أنْ يأخذَ ذهبَها برضاها ؟

لكن برضاها إنْ بغتْ [أرادت] تعطيه.. زوج الجارة، برضاها شيءٌ آخرُ، لكن لا يكون يأخذه فتسكت على مضضٍ وتسكتُ مجاملةً؛ (فإنَّهُ لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بطيبِ نفسٍ) أمَّا إذا كانَ برضاها حقيقةً مِن داخلِ قلبِها، ما هو برضاها باللِّسان، "إي ما يخالفُ"، "أريدُ الذَّهبَ الي عندك، أعطيني الذهبَ" وقالتْ: "ما يخالف"، مجاملةً وحياءً حياءً استحتْ منه، لا يحلُّ له، إذا أخذَهُ وسمحتْ به حياءً، فإنَّه لا يحلُّ .
طالب: (أنتَ ومالُكَ لأبيكَ).. حديث
الشيخ: حقّ، لكن أيش [ما] السؤال؟ تدري أيش هو؟ أبوه؛ أبو الرَّجل يبي [يريد] يأخذُ ذهبَ الزَّوجةِ .
طالب: أبوها هي، أبو الزوجة
الشيخ: أبو الزوجة.. أعد السؤال
القارئ: أبو الزَّوجةِ، يقولُ: هل لوالدِ زوجتي
الشيخ: "لوالدِ" أنت لما مديت "والدِ"، إي، لوالدِ زوجتي؟
القارئ: إي، أنْ يأخذَ ذهبَها برضاها؟
الجواب: الحمدُ لله ما دامَ برضاها، لا السؤالُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّه يجوزُ أن يأخذَه -إذا كانَ لا يضرّها وهي لا تحتاجُه مثلاً، فإنَّ له أن يأخذَه، قالَ فقهاءُ الحنابلة: للرّجلِ أن يتملَّكَ مِن مالِ ولدِه ما لا يضرّه"، يتملَّكه، يتملَّكه، يجي [يأتي] يقول: "شوف، البيت هذا الي أنت شريت، خلاص ترى هو لي"، انتهى.
صار السؤالُ: "والدُ الزَّوجةِ"، يعني الرجلُ يبي [يريد] يأخذ من بنتِه، أحسنتَ جزاكَ الله خيرًا.