لا إله إلَّا الله، لا إله إلَّا الله، الحلفُ بالطَّلاق يعدُّه أهلُ العلم مِن أيمانِ المسلمين الَّتي تجب فيها الكفَّارةُ إذا كان المقصودُ الحلفَ ؛ لأنَّ الحلفَ بالطَّلاق فيه تردُّدٌ، وجمهورُ الفقهاءِ والأئمةِ الأربعة يرونَ أنَّه إذا حنثَ الحالفُ بالطَّلاق فإنَّ الطَّلاقَ يقعُ، ومع ذلك نقول: لا ينبغي الحلفُ بالطَّلاق، كأن يقول: "إنْ فعلْتُ كذا فامرأتي طالقٌ"! إذا كانَ إنَّك تريد أن تؤكِّد قل: "والله"، لكن ليسَ هو من قبيل الشِّرك، لا يقالُ: "إنَّ الحلفَ بالطَّلاق شركٌ"، لكن أستطيع أقول: إنَّه لا ينبغي الحلفُ بالطَّلاق فقط .