الرئيسية/فتاوى
  • في اشتراط عدم الزواج من أخرى أثناء عقد الزواج قولان، الأول: شرط فاسد؛ لأنه يتضمن تحريم ما أحل الله، وهو شرط فاسد ولكن لا يفسد العقد، الثاني: صحيح، وليس فيه تحريم ما أحل الله لأن غايته إن تزوج الرجل وأصر أن ينفسخ نكاح الأولى؛ وهذا القول الثاني قول جمع من الصحابة.

  • أم الزوجة من المحرمات المذكورة في القرآن الكريم؛ ولا يبطل ذلك الطلاق.

    الاستشارات+1
  • العيش مع زوج لا يصلي لا تطيب به نفس المؤمنة الصالحة.

  • إذا مرّ على الزواج فترة طويلة، والزوجة تقول لأحد ابنائها أنها لم تكن موافقة على الزواج وبالتالي فالولد غير شرعي: هذا كلام فاسد، والزواج صحيح وانتهى، وهذا وسواس من الشيطان

  • نكاح المتعة معروف عند الرافضة فقط، وهو نكاح باطل، وأهل السنة لا يقولون به، ويُقال أن ابن عباس رجع عن قوله في ذلك.

  • لابد في الزواج من موافقة الأب، ويجب أن لا يستغني الإنسان عن أبيه بالزواج من امرأة دون موافقته، فالنساء كثر وحق الوالد عظيم، وإن عارض الوالد زواج ابنه من بنت معينة فليحاول الابن أن يدخل بعض العقلاء لاقناعه أو فليترك هذه البنت ويبحث عن غيرها.

  • الزواج كغيره يكون بقدر، ولكن قد يكون بعض القدر له سبب من قبل العبد، كالتمنع وتعقيد الشروط.

  • سب الدين يتضمن بغض دين الإسلام الذي هو دين الله، ومن يبغض دين الإسلام فهو كافر، وإذا وقع ذلك من مسلم صار مرتدًا، وحرمت عليه زوجته لأنها مسلمة وهو كافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة بحال.

  • لا ينبغي للمسلم والمسلمة فعل هذه العادة لما فيها من التشبه بالكفار والكافرات ولما فيها من الاعتقاد الباطل وهو أن لبس الدبلة يورث المحبة بين الخاطب وخطيبته

    المناهي الشرعية+1