الرئيسية/فتاوى/حكم طلب الشفاعة من القضاة
file_downloadshare

حكم طلب الشفاعة من القضاة

السؤال :

بعضُ النَّاسِ يطلبونَ مِن بعضِ القضاةِ الشَّفاعةَ فما حكمُ ذلكَ في الأحكامِ ؟

لا تجوزُ الشَّفاعةُ في الحدود ولا الشَّفاعةُ في إبطالِ الحقوقِ، لا يجوزُ لأحدٍ أن يسألَ أحدًا مِن القضاةِ أو غيرهم أن يشفعَ فيما يؤدِّي إلى إبطالِ حقٍّ مِن الحقوقِ الثَّابتة لأهلِها .

القارئ: ويقولُ كذلكَ -أحسنَ اللهُ إليكَ- : وفي السَّعي بجاهِ القاضي لتوظيفِ بعضِهم ؟
الشيخ: عندَ القاضي أو غيرِه، كلُّه مِن نوعٍ واحدٍ، طلبُ العملِ الأصلُ أنَّ وليَّ الأمرِ يختار مَن يصلحُ للوظيفة ويصلحُ لأداءِ المهمَّةِ، هذا هو الأصلُ في الشَّرع، ولهذا جاءَ عن الرَّسول: (إنَّا لا نولِّي هذا الأمرَ مَن طلبَهُ) وقالَ: (يا عبدَ الرَّحمنِ لا تسألِ الإمارةَ ؛ فإنْ أُعطيتَها مِن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعطيْتَها عن مسألةٍ لم تُعَنْ عليها) أو كما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ .

القارئ: ويقولُ كذلكَ -أحسنَ اللهُ إليكَ-: وما هيَ الشَّفاعةُ الحسنةُ في هذا البابِ ؟
الشيخ: الشَّفاعةُ الحسنةُ الَّتي فيها نصرةٌ لمظلومٍ أو ردٌّ لحقٍّ، هذه الشَّفاعةُ الحسنةُ .