الرئيسية/فتاوى/كيفية حساب زكاة الذهب
file_downloadshare

كيفية حساب زكاة الذهب

السؤال :

لأمي مقدارٌ مِن الذَّهبِ يُقدَّرُ بمئتَينِ وثلاثةٍ وسبعين جرامًا، كم تُقدَّرُ زكاتُهُ ؟

جرتْ عادةُ النِّساءِ في الأيَّامِ الأخيرةِ أنَّهنَّ يذهبْنَ إلى الصَّائغِ -صانع الذَّهبِ- ويزنه ويقدِّرُ زكاتَه ؛ لأنَّه صارَ عندهم معرفةٌ بمقدارِ الزَّكاة، فيزنُه ويقولُ: "زكاتُه كذا وكذا"، فينظرُ إلى قيمةِ الجرام، ثمَّ تضربُه في قيمة الجرام، تضربُ الجرامات بقيمةِ الجرام، وما نتجَ فهو المبلغُ الَّذي تجبُ عليها زكاتُه، فإذا كانَ عندها مئة جرام وقيمةُ الجرامِ مئة ريال فالمبلغُ كم؟ عشرةُ آلافٍ، مئة جرامٍ، قيمةُ الجرامِ مئة، اضربْ مئة في مئة، بعشرة آلاف، فعليها زكاةُ عشرةِ آلافٍ وهي مئتان وخمسون، واللهُ أعلمُ .

القارئ: وهل تُخرِجُ بالذَّهبِ أم تُحوِّلُ قيمتَهُ إلى الدِّينارِ ؟
الشيخ:
تخرجُ مِن القيمةِ الَّتي يُباعُ ويُشترَى فيها الذَّهب، وإنْ أخرجَتْ ربعَ عشرِ الذَّهب وزنًا، إذا كانَ /100/ جرام مثلًا أو /200/ جرام، نفرضُه /200/ جرام، أخرجَتْ /5/ جرامات صحَّتْ، فتُخرجُ مِن عينِ الذَّهب -الحُلي الموجود- أو مِن قيمتِه، هي مُخيَّرةٌ ؛ تُخرجُ مِن القيمةِ أو مِن عينِ الذَّهب، واللهُ أعلمُ .