الرئيسية/فتاوى/حكم تأخر المسبوق في الانضمام إلى صلاة جماعة غير راتبة
file_downloadshare

حكم تأخر المسبوق في الانضمام إلى صلاة جماعة غير راتبة

السؤال :

إذا دخلْتُ المسجدَ ووجدْتُ جماعةً مِن اثنينِ وكانَ الإمامُ والمأمومُ ساجدَيْنِ ولا أعلمُ في أيِّ ركعةٍ هما، هل أنتظرُهما حتَّى يقومَا أم أدخلُ معهما ؟

إنْ دخلْتَ معَهما فلا بأسَ، وإنْ انتظرْتَهما فلا بأسَ ؛ لأنَّ هؤلاء ليسَ لهم حكمُ الجماعةِ الرَّاتبةِ الَّذين قالَ فيهم الرَّسولُ: (ما أدركْتُم فصلُّوا وما فاتَكم فأتمُّوا)، هذه جماعةٌ أخرى، فأنتَ مخيَّرٌ إنْ شئْتَ ادخلْ معهم، وإنْ شئْتَ انتظرْ حتَّى تتبيَّنَ حالَهم .

القارئ: وهل أصطفُّ بجانبِ المأمومِ أم خلفهما ؟
الشيخ: لا، ما دامُوا اثنينِ فإمَّا أنْ يتقدَّمَ الإمامُ منهما وإمَّا أنْ يتأخَّرَ معَكَ المأمومُ، إمَّا أنْ يتأخَّرَ معكَ المأمومُ أو يتقدَّمَ الإمامُ وتكونُ إلى جانبِ صاحبِه، ولا تقف خلفهما، لا تقف خلفهما فإنَّكَ تكونُ منفردًا، (ولا صلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصَّفِّ) .

القارئ: وإذا كانَتِ الرَّكعةُ آخرَ ركعةٍ هل تفوتُني الجماعةُ ؟
الشيخ:
إذا كانَتْ آخرَ ركعةٍ ولم تدركْها فقد فاتَتْكَ الجماعةُ نعم، سؤالُه متعلِّقٌ بقصَّة الاثنينِ الَّذين أدركَهما، فإذا لم يدركْ معهما ركعةً فاتَتْه الجماعةُ نعم .