نعم يقعُ طلاقُه .
القارئ: ويُقتَلُ إذا قَتَلَ ؟
الشيخ: لا، بل يُقتَلُ ولو كانَ لا يعقلُ، إذا قَتلَ فإنَّه يُقتَلُ، يُقتَلُ حتَّى لو كانَ سكرانًا، كالمجنونِ فإنَّه يُقتَلُ، وإلَّا لو لم يُقتَلْ لأمكنَ أيّ مجرمٍ أن يسكرَ أو يتعاطى السُّكرَ ويَقتُلَ مَن شاءَ، لا يمكنُ .