الرئيسية/فتاوى/ولد رضع من جدته لأمه فهل يكون أخا لأخواله
file_downloadshare

ولد رضع من جدته لأمه فهل يكون أخا لأخواله

السؤال :

ولدٌ رضعَ مِن جدَّتِهِ -أمِّ أمِهِ- فهل يُعتبَرُ أخًا لأخوالِهِ وخالاتِه ؟

نعم، يكونُ أخًا لأخوالِه وخالاتِه، وأخًا لأمِّه، إذا رضعَ الرِّضاعَ المحرِّمَ -خمسَ رضعاتٍ- فإنَّه يكونُ ابنًا لجدَّتِه -ولدًا لها-، وأخًا لأخوالِه كما عُلِمَ .

القارئ: وهل يجوزُ لهُ الدُّخولُ على عيالِ أخوالِهِ وخالاتِه ؟
الشيخ:
نعم يكونُ عمًّا لأولادِ أخوالِه، وخالًا لأولادِ خالاتِه، يكونُ محرمًا لهم، لأنَّه عمٌّ وخالٌ، عمٌّ لأولادِ أخواله، وخالٌ لأولادِ خالاتِه .